السيد محمد العاملي
207
نهاية المرام
وإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم ، ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض ، والنفاس ، والإغماء ، والمرض ، والجنون .
--> ( 1 ) كذا في النسخ وفي الكافي والوسائل : شهرين متتابعين . ( 2 ) الوسائل باب 3 مثل حديث 9 بالسند الثالث من أبواب بقية الصوم ج 7 ص 273 .